حميد بن زنجوية
822
كتاب الأموال
واجبة ، وذلك أنّهما كالورق الذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق ، وهما مفارقان للحليّ في معناه من اللّبس والاستمتاع به ، فلهذا وجبت فيهما الزّكاة . وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء « 1 » . ( 1802 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : أنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن سعيد بن المسيّب وعن بكير بن عبد اللّه ابن الأشجّ عن سليمان بن يسار ، وعن مكحول ، قالوا : في التّبر زكاة « 2 » . يتلوه الجزء الثاني عشر « 3 » ، وأوّله حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأمّا سفيان وأهل العراق . وصلى اللّه على محمد وآله وسلم تسليما .
--> ( 1 ) انظر أبا عبيد 545 . ( 2 ) هو عند أبي عبيد 545 كما رواه عنه ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة ، وقد تقدم أنّه ضعيف . وفي الإسناد أبان بن صالح ، وهو ابن عمير بن عبيد القرشي ، قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 30 : ( وثّقه الأئمة . ووهم ابن حزم فجهّله ، وابن عبد البر فضعّفه ) . وقد تقدم في حديث رقم ( 43 ) أن عبيد اللّه بن أبي جعفر يروي عن بكير بن الأشجّ . فيكون لعبيد اللّه هنا شيخان : أبان وبكير . ولبكير شيخان أيضا : سليمان بن يسار ومكحول . ( 3 ) هو الجزء الثاني عشر من أجزاء ابن خريم . وهي النسخة التي اعتمد عليها ناسخ الأصل . وقد بينت ذلك في المقدمة .